77

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

محقق

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

الناشر

دار الوطن

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

الرياض

..............................................................


عليها حتى لا يبقى لها عين (أي: لا يبقى جرمها) طهر المحل، وكذلك الدم على الثوب ونحوه يكفي فيه الماء، لكن بعدما تزول أو تخفف عينه.

وفي الحديث الآخر سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»(١)، فأمرها أولاً: أن تحت المتجمد بين أصابعها أو تحكه بظفرها أو بعود أو نحوه فيتساقط المتجمد، ثم بعد ذلك: تقرصه بالماء، فتصب الماء بين أصابعها وتفركه وتدلكه حتى يزول بالماء، ثم بعدها: تغمره بالماء وتنضحه.

وهذا آخر باب إزالة النجاسة.

***

(١) رواه البخاري رقم (٢٢٧) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٩١) في الطهارة. من حديث أسماء رضي الله عنها.

77