حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
ضعيف ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم " اهـ.
خامسا: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في باب " ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز " من " كتاب الأموال " قال: وحدثني أبو نعيم، عن شبل بن عباد، عن قيس بن سعد قال: سمعت طاوسا يقول: " لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب " قال أبو عبيد: أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول: " لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين " (١) اهـ.
ومن طريق أبي عبيد في " كتاب الأموال " هذا بسنده المذكور، أورد السبكي هذا الأثر في باب الأحاديث الواردة في منع ترميم الكنائس، وأورد معه تفسير أبي عبيد المذكور (٢) .
[إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع]
إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: " لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها خمر وخنزير، مصرا كان أو قرية ".
نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " (٢ / ٦٩٤)، وأما ما يعزى إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، يقول حول ذلك (٢ / ٣٨٧ - ٣٨٨) ما
(١) كتاب الأموال ص ٩٥.
(٢) فتاوى السبكي (٢ / ٣٧٥) .
1 / 28