حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا. وزاد فقال عمر لليهود: " من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجليكم ". ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة ولفظه عنها قالت: «آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان» . أخرجه من طريق ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة. . أفاد جميع ذلك - أي ما ذكرناه في مرسل ابن شهاب الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه " تلخيص الحبير ".
وأما أرض العرب وجزيرة العرب الواردتان في روايتي الموطأ، فقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الجزء الأول من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ": وأما قوله: " أرض العرب " و" جزيرة العرب " في هذا الحديث، فذكر ابن وهب عن مالك قال: أرض العرب مكة والمدينة واليمن. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام.
وقال أبو عبيد: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة، قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد، قالا: حدثنا محمد بن عيسى وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالد، قالا جميعا: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح غريب الحديث، وبجميع الشرح المذكور.
1 / 11