315

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية ١٤١٥ هـ

تصانيف

ب- تحريق الخليفتين عمر وعلي رضى الله عنهما لأمكنة الخمارين.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١):
(ومنها- أي من التعزيرات المالية- تحريق عمر وعلي ﵄ المكان الذي يباع فيه الخمر) .
والآثار عن عمر وعلي ﵄ في تحريق أمكنة الخمارين عقوبة لهم مستفيضة خرجها أبو عبيد (٢)، وخرج عبد الرزاق (٣) ٠ الآثار في ذلك عن عمر ﵁ والله أعلم.
المبحث الخامس:
إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة (٤)
في معرض بحث ابن القيم رحمه الله تعالى للحكم بالقرائن الظاهرة وشواهد الأحوال في الدماء والأموال والحدود، ضرب لها المثال بحد الشارب بالرائحة تنبعث من فمه أو بالخمر يتقيؤها وإن هذا من الأحكام التي اتفق عليها الصحابة
﵃.
وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (٥):
(وحكم عمر وابن مسعود ﵄ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة

(١) انظر: الطرق الحكمية ص/٣٠٩ وانظر أيضًا ص/١٣ منه.
(٢) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص/١٠٠- ١٠٤
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/٢٢٩- ٢٣٠
(٤) انظر: الطرق الحكمية ص/٤، وأعلام الموقعين ٣/٢٠، ٣/١٩٧، وزاد المعاد ٢/٧٨-
٧٩، ١٤٣، ٣/٢١١.
(٥) انظر: الطرق الحكمية ص/٤

1 / 325