302

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٥ هـ

تصانيف

ب- قول عبد الله بن عمر ﵄:
أما قول ابن عمر ﵄ فإن ابن القيم رحمه الله تعالى تابع ابن حزم في نسبتها إلى ابن عمر ﵄ إذ قال في رد دعوى الإجماع (١):
(قال أبو محمد- يعني ابن حزم- وهذه دعوى كاذبة لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله. ويقولان (جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان) .
وابن حزم لم يشر إلى هذه الرواية عن ابن عمر في كتابه (المحلى) (٢) وقد ذكر رواية ابن عمرو وهي منقطعة كما تقدم.
وقد تتبعت هذا الأثر في مواطنه من كتب السنة فلم أرَ لذكره من أثر والإسناد
من الدين والاحتجاج به متوقف على ثبوته. ولعل ذلك دونه خرط القتاد؟.
فكيف تتم دعوى نقض الإجماع بأثر لم نعلم سلامة ثبوته؟.
على أنه في حالة ثبوته عنه ﵁ (لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد ذلك من ندرة المخالف) (٤) والله أعلم.
ج- قول بعض السلف:
بعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا هو قول ابن عمرو وابن عمر وقال (وهو قول بعض السلف) (٥) .
وقد تتبعت جهدي عمن قاله من السلف فلم أرَ سوى عزو القول به إلى الحسن

(١) انظر: الأحكام لابن حزم ٤/ ١٢٠
(٢) انظر: ١١/ ٣٥٦ وما بعدها.
(٣) القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر. يضرب المثل بذلك للأمر الذي يصعب الحصول أو الوصول إليه (انظر: القاموس ١/ ٣٣٧) .
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٢/ ٨٠.
(٥) انظر: تهذيب السنن ٦/ ٢٣٧

1 / 312