170

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٥ هـ

تصانيف

(وقال أبو بكر الصديق ﵁: يرمى من شاهق) .
٤- أنه يلقى عليه حائط.
وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي ﵃ (١) .
وذكره ابن القيم عن علي ﵁ فقال (٢):
(وقال علي- كرّم الله وجهه- يهدم عليه حائط) .
٥- أن عقوبة اللوطي كحد الزاني، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن.
وذكره ابن القيم عن ابن الزبير ﵁ فقال (٣):
(قال عطاء (٤): شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس ﵃ .
هذه أقاويل الصحابة ﵃ وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل والله أعلم.
اختلاف العلماء (٥):
ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة

(١) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٣) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٣. وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٣٣.
(٤) هو: عطاء ابن أبي رباح القرشي مولاهم ثقة فقيه فاضل توفي سنة ١١٤ هـ. (انظر: التقريب ٢/٢٢) .
(٥) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٨، وزاد المعاد ٣/٢٠٩، وروضة المحبين ص/٣٦٣، والطرق =

1 / 177