156

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٥ هـ

تصانيف

يرفع إليه ﷺ ولكن ثبت عنه أنه ﷺ قال (اقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح) . وهذا النص من ابن القيم رحمه الله تعالى قد سبقه إلى نحوه ابن الطلاع (١) في (أحكامه) . كما ذكره الحافظ بن حجر إذ قال (٢): (قال ابن الطلاع في (أحكامه) لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به) . المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى (٣) يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن وطء النساء (الزوجات) في أدبارهن لم يبح على لسان نبي قط وأن من نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه أقبح الغلط وأفحشه، وأن وطء النساء (اللوطية الصغرى) إلى الوطء في أدبار الصبيان (اللوطية الكبرى) . وقد ذكر في هذا المبحث مفاسد هذه الذريعة المحرمة وأضرارها ومن هذه المفاسد والأضرار ما تنفرد به اللوطية الصغرى ومنها ما هو مشترك بين اللوطيتين، وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (٤):

(١) هو: محمد بن الفرج القرطبي المالكي مفتي الأندلس ومحدثها توفي سنة ٤٩٧، له كتاب في "أحكام النبي ﷺ " (انظر: الأعلام ٧/ ٢١٩.) . (٢) انظر: تلخيص الحبير ٤/٥٤. (٣) انظر: زاد المعاد ٣/١٤٨- ١٥٠، وأعلام الموقعين ٤/٣٤٥- ٣٤٦. (٤) انظر: زاد المعاد ٣/١٤٩- ١٥٠

1 / 163