149

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٥ هـ

تصانيف

متعبدة حملت. فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي خشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها) . وجه الاستدلال: وهو ظاهر بدلالة نص الأثر عليه فإن الحبل لم يكن موجبًا للحد لاحتمال الشبهة ولهذا خلى سبيلها ﵁. ج- قصة المرأة اليمانية: روى عبد الرزاق في (مصنفه) (١) (أن أبا موسى كتب إلى عمر ﵁ في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: أن رجلًا أتاني وأنا نائمة. فوالله ما علمت حتى قذف فيَّ مثل شهاب النار. فكتب عمر: تهامية تنومت. قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرء عنها الحد) . ووجه الاستدلال منه كالأثر السابق سواء. الاختيار والترجيح: هذا هو ما تحصل الوقوف عليه من ذكر الخلاف وأدلته وبيان وجوه الاستدلال منها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم- هو أرجحية القول الثاني على ما اختاره الإمام ابن القيم وهو القول الأول. لأنه أجرى على قاعدة الشريعة المطردة وهي: درء الحدود بالشبهات والشبهة هنا محتملة. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل إقامة حد مع وجود شبهة. وعلى هذا دلت- أيضًا: أقضية الصحابة ﵃. والأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعارض- فيما يظهر والله أعلم- أدلة هذا القول لأمور:

(١) انظر: ٧/٤١٠. وانظر أيضًا: كنز العمال ٥/٤١٩. وقد رواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٦

1 / 156