145

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٥ هـ

تصانيف

الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس. الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى وهو: متروك. الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وإرساله. والذي عليه الأكثر روايته مرسلًا وهذا هو المعروف. وقد حكم بإرساله: عبد الحق. والخطابي. وعليه فإن الحديث بهذه العلل لا يكون حجة والله أعلم. الثاني: (قول عمر ﵁: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه) (١) . وجه الاستدلال: دلالة هذا الأثر نصية على الحكم بإقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل. إذ جعل عمر ﵁: مجرد وجود الحبل موجبًا لإقامة حد الزنى كإيجابه بالبينة أو الاعتراف الثالث: أن هذا كما ثبت من قول عمر ﵁ فقد ثبت أيضًا من حكمه وقضائه ﵁. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢): (وقد حكم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ﵁ والصحابة ﵃ معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) . الرابع: قياس الأولى:

(١) انظر: تهذيب السنن ٣/٦٢. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم من خطبة لعمر ﵁ مطولة. وانظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٢/١٤٤- ١٤٥. ومسلم مع شرح النووي ١١/١٢٠. والمعجم المفهرس ١/٤١٥. (٢) انظر: الطرق الحكمية ص/٤

1 / 152