الحدود والتعزيرات عند ابن القيم
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية ١٤١٥ هـ
تصانيف
(أنه ﷺ أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدًا لذريعة الزنى: فمنها: النكاح بلا ولي، فانه أبطله سدًا لذريعة الزنى، فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة: انكيني أنكحيني نفسك بعشرة دراهم) ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدًا لذريعة الزنى.
ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجة بل وطر فيما يفضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة.
ومن ذلك تحريم نكاح المتعة، الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها.
فحرم هذه الأنواع كلها سدًا لذريعة السفاح، ولم يبح إلا عقدًا مؤبدًا يقصد
فيه كلّ من الزوجيين المقام مع صاحبه، ويكون بأذن الولي وحضور الشاهدين، أو ما يقوم مقامهما من الإعلان.
فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها) .
١٠- النهي عن اختلاط الجنسين.
وقد ورد بذلك جملة الأحاديث الصحيحة منها قوله ﷺ (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء)
وفي بيان الذريعة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١):
(لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو
من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ... فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنى
_________
(١) انظر الطرق الحكمية ص/٣١٢
1 / 113