كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
تيمية رحمه اللَّه تعالى (١).
المسلك السابع: حد السرقة:
السرقة اعتداء على مال معصوم لا شُبهة له فيه، يأخذه خفيةً بشروط معينة منها: أن يكون المال محرزًا، ولا تقلّ قيمته عن ربع دينار، وحينئذ يجب عليه حدّ السرقة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢).
ولا يجوز بعد اكتمال شروط القطع وثبوت الحدّ عليه بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يُفتدى به ولا غيره، بل تُقطع يده اليمنى في الأوقات المعظمة وغيرها (٣).
المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:
قُطَّاع الطريق هم المحاربون الذين يتعرّضون للناس بالسلاح في الصحراء والطّرقات؛ ليغصبوهم المال مجاهرة بالقوة والقهر، وسواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة، فإنه يُسمّى
_________
(١) انظر: المرجع السابق، ٢٨/ ٣٣٦.
(٢) سورة المائدة، الآيتان: ٣٨ - ٣٩.
(٣) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٢٩.
1 / 57