حجة النبي
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٣٩٩
مكان النشر
بيروت
تصانيف
٥٦ - ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (٥٠)
_________
(٤٨) قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله
وأما حديث " لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض " فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول عليه في " إرواء الغليل " (رقم: ١٩١) يسر الله إتمامه
(٤٩) فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين عند النووي. وانظر التعليق ١٦
(٥٠) فيه أن السنة البيان في منى وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس
[٦٨]
٥٧ - وأمر بقبة [له: د جا هق] من شعر عملا له بنمرة (٥١) التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة
٥٧ - وأمر بقبة [له: د جا هق] من شعر عملا له بنمرة (٥١) التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة
1 / 68