حجة النبي
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٣٩٩
مكان النشر
بيروت
تصانيف
٥ - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي ﷺ أمر بنصب القبة له ب (نمرة) ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة (٥٧ - ٥٨) وعن أم الحصين رضي الله عن هـ قالت:
(صحيح) (حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة)
وأما ما روى البيهقي عن نافع قال:
(أبصر بن عمر رضي الله عن هـ رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن أحرمت له)
وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل
[٢٨]
على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه) قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عن هـ لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله ﷺ ولذلك قال البيهقي: هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح) . يعني فهو أولى بالأخذ به وترجمه له بقوله: (باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) . (١)
على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه) قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عن هـ لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله ﷺ ولذلك قال البيهقي: هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح) . يعني فهو أولى بالأخذ به وترجمه له بقوله: (باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) . (١)
1 / 28