============================================================
العبد وقد دنت الى صاحيها مائة دينار :قال الوجه في ذلك ان يقر صاحب الدار انة كان استأجر من هذا الرجل دارا بغداد في موضع كذا عدة سنين ويحددها بهذه الدار وان الدار القي اسنا جرها من هذا الرجل صارت في يده هذه السنين فوجبت هذه الدار لفلان أجرة هذه السنين فان أجوة تلك الدار التي اسيأجرها لهذه المدة وهي مائة دينار فان استحقت الدار التي هي الاجرة رجع على صاحبها بأجرة مثل الدار القي كان استاجرها وذلك مائة دينار والله اعلم {باب التكاح} فلت ارايت رجلا اراد ان يتزوج امراة فحافت المراة ان يخرجها من ذلك البلد فارادت التوثق منه :نير يمين : قال الحيلة في ذاث ان تروجه نفسها على مهر مسمى على ان لا يخرجها من هذا البلد فان اخرجها من هذا البلد فلها تمام مهور نسائها ويقر الزوج ان مهور نسائها يسمى اشقل من هذا مما يشقل على الزوج ويشهد على نفسه بذلك فان هو عزم على اخراجها من ذلك البلد اخذته به بتمام مهور نسائها على ما اقر به . قلت وكذلك ان خافت ان ينزوج عليها او يتسرى ففعلت هذا : فقال نعم هذا وذاك سوا2 ان اشترطت ذلك لزمه ما اشترطته عليه في شراء هذا بالمهر . قلت فان زوجته نقسها ولم تشترط ذاك عليه ثم اراد ان يخوجها من ذلك البلد وانما يريد بذلك اضرارها هل في ذلك حيلة قال نعم قلت وما هي قال تقرا لبعض اهلها ممن تشق به اما ولدها واما اخوها او غيره ممن ثشق به بمال يشهد به عليها قان ارات ان يخرجها اخذها ذلك الرجل الذي اقرت له بالمال بذلك المال ومنعها الخروج . قلت فان خاف الذي بشهد بالمال ان يستخلفه على ذلك ويقول له احلف ان له عليها هذا المال ولم يآمن ان ينازعه الزوج الى قاض برى استحلافه على ذلك : قال ببيعها بذلك المال ثوبا او عروضا من العروض فان حلف لم يكن عليه ماثم . قلت فرجل اراد ان يزوج ايته من عيده وخاف ان ينفسخ النكاح بموته فما الحيلة في ذلك قال بكاتب العبد على مال فان مات لم ينفسخ التكاج بموته . قات
لعل في هذا غير هذا : قال نعم ان باعه ممن يشق به ثم مات المولى لم ينه سخ التكاح فان كره يعه ودبره فانه يعتق بموته ولا ينفسخ النكاح . قلت فرجل حاب ان لا يتزوج امراة
بالكولة : قال يخرج الزوج والمولى من الكوفة فيعقدان التكاح بامرها خارن اتكرفة ولا يخنث في يمينه . فات وكذلك ان وكلت رجلا ان يزوجها ووكل الزوج رجلا يزوجها اياء فحرج الوكيلان جميعاا فعقدا التكاح خارج الكوفة قال لا يحنث . قلت ارابت
رجلا قال ان تزهجت فلانة فهي طااق ثم اراد ان ينزوجها ما الحيلة في ذلك : قال يتزوجها فيقع عليها تطليقة ويلزمه نصف الصداق ثم يتزوجها ثانية على نصف الذي عينه فتمي
صفحة ٩٦