============================================================
8 بارا ولايحنث . قلت فكذلك ان اراد ان يشثر يها بعشرة آلاف درهم قلم يوجب البيع حتى اشتراها منه بعشر ين الف درهم ودفع اليه بعشر ين الف درهم دنانير يكون قيمتها عشرة آلاف درهم فحلف على ذلك قال لا يحنث . قلت فان قال البائع فاست آمن ان يستحق
الدارفيرجع عملي بعشرين الف درهم : قال يتقده من الثمن تسعة الاف درهر وخمسمائة درهم ثم يدفع اليه بالعشرة آلاف والخمسمائة الباقية هشرة دنانير اوعشر ين دينارافان
استحقت رجع المشتري على البائع بتسعة آلاف والخمسمائة درهو التي دفعها اليه وبالعشرة الدنانير او العشرين الدينار لانه اذا استخقت الدار بطل الصرف الذي كان ييتهما ولم يرجع المشتري على البائع الا بما دنع اليه فاما الشفيع فليس له ان ياخذها الا بالعشرة
الاف درهم . قات فان دفع المييع اليه يدل الدنانير ثوبا بالعشرة آلاف وخمسمائة درهم او عرضا من العروض غير الثوب قال هذا ان استحقت الدار فيرجع المشتري على البائع بالعشرين الف كلها . قلث فان كره المشتري اليمين واجب التخلص من ذلك ختى لا يلزمه يمين لا يفيع قال يشتريها لا بن له صغير بعشرين الف درهم وينقده عشرة آلاف وخمسمائة ويدفع بتمام العشرة الاف درهم عشرين دينارا ويكون المشتري بعشرة الاف ويستشهدان على ذلك ويكتب الشراء هذا ما اشترى فلان لابنه فلان اله وهو يومثذ صغير في حجره يتولى عليه امرء ولا يكون على الاب يمين في ذلك ، قلت ولم لا يكون عليه يمين قال من قل انه اذا اشتراها لا بته لم يكن عليه ان يحلف عن ابته ومن قبل انه قد وقع منه الاقرار في الشراء بعشرين الف درهم ولو اقرهو بعد هذا انه اشتراها لابنه بعشرة الاف درهم لم يصدق على ان لم يبطل من ثمن داره عشرة آلاف درهم : ووجه آخر من هذا ان امر هذا الرجل امراته فاشترت هذه الدار او امر رجلا مجهولا لابعرف اشتراها وشاهد البانع ثم يدفع المشتري الدار الى هذا الرجل الذي اراد شراءها ويوكله يحفظها ويشهد على الدفع اليه والتوكل حتى لا يكون بينه وبين الشفيع خصومة في هذه الدار وكذلك لا يكون بينه وبين انسان ان ادعاها خصومة ان اراد ان يشهد له المشتري شهودا في السر انه انما اشتراها بامره وماله وبوثق له من ذلك . ووجه آخر يبطل فيه اليمبن عن المشتري فات وما هو قال يجي* رجل فيوكل الذي ي بد شراءها ان يشتربها له ويقول اجزت امرك في شرائها ويشهد على هذا شهودا عدولا ويقبل منه الو كالة ثم يشتريها بعد ذلك ويكتب هذا ما اشترى فلان لفلان بامره وماله ويزبد في الثمن ما اراد ويتشاهدان على الشراء فان طلبها الشفيع بالشفعة قال اشتريتها لفلان بكذاو كذا فاما محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فقال ليس بين هذا المشبثري وبين الشفيع خصومة في الشفعة *وقال ابو يوسف رجمه الله هو خح مادامت الدار في يده فاقا سلها الى المشتري
صفحة ٩٢