============================================================
دفع العدل هذا الكتاب الذي فيه اقرار الغريم الي صاحب العقار ويط البه به ويكون في هذا الكتاب وان العقار صار في يدي فلان هذا الغريم بغير حق صار له في رقبته وان تسليم ذلك واجب على فلان لفلان حق يسام ذلك اليه ويقيضه اياه ويدنعه اليه وانه خمن ذلك لتلان ضعما صحيجا جائزا بامر حق وجب به ضمان ذلك لنلان عليه ولزمه {باب ويؤ كد على ما بؤكد الاقرارات المراة تكون هند الرجل ويكثر ايمانه عليها بالطلاق وتعلم المراة انه قد حنث ووقع عليها الطلاق الثلاث ويجحد الطلاق ويحلف هل لها حيلة في اتخلص منه قال اذا كان الام على ما وصفت انكرته وقالت ما هو زوجي وتحلف على ذلك ولا تتول كان زوجي وظلقني فانها اذا قالت قد طلقفي وكان زوجي الزمها القاضي التكاح وقال لها احفري شهود الك على ما تدعين من الطلاق . فات فما تقول ان انكرت ان يككون زوجها وشا منه ولد فقدمها الى القاضي فقال له احلفها ما همي امراتي ولا هذا الولد ولدي منها قال انما حلفها له انها ليست امراته فعى بارة في يم بنهاما جورة اذا كان الامرعلى ما تحلف عليه. قلت فما تقرل في الحيلة في الحلف على الولد قال اذا كان يويد الضرر والفجور فلتحلف ولته ارضه في اليمين قلت وكيف تعارصه قال اذا قال لها القاضي قولي والله ما هذا الولد ولده منها فلنقل هي والله الذي لا اله الا هو وتدغر الواو فلا تفهم ذلك اقاضي ويكون منه خلاصها . قلت، ليس قول اصحابنا اذا كان بي في يدي رجل وامراة والرجل يقول هذا ابني من هذه المراة او من امراة اخرى والمراة تقول هو ابني منه او من غيره انك تجمله ابتهما بكونه في ايديهمه قال بلى : قات فان جعلته ابتهما ويدعي تكاحها هل تجعلها امراته قال لا اجعلها اعراته لانها تنكر ان يكون ابته منها وانما اجعلها امرانه اذا قالت هو ابنى منه وفي هذا الوجه انما أجعاته ابنها بكونه في ايديهما {باب} قلت ما ثقول في الصبية التي لم تدرك فيزوجها اياه اخوها او عمها هل لها الخيار قال لها الخيار في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى . قات فما الحيلة له حتى ببطل خيارها قال انما لها الخيار في المجلس الذي تدرك فيه فان لم تجز فسخ النكاح فمتى ثقوم من مجاسها ذلك
بطل خيارها فان كان الزوج رافبا فيها فالوجه في ذلك ان يدس اليها امراة تكون عندها ساعة تدرك فتشغلها في وقث ادرا كها عن فسخ التكاح وتأخذ بها في كلام غير امر الخيار حفى ييطل خيارها . قلت ارايت ان قالت لها المراة في المجلس الذي ادركت فيه لا تختاري حقي ادعولك رجالا تشهدينهم على فسخ التكاح فقالت نعم فقالت لها قومي والبسي ثيابك واجلسي في بيت آخر فاقامتها من ذلك الموضع الذي كانت فيه الى موضع آخر
صفحة ٨٩