============================================================
وكذلك ان حلف انه لم يفعل كذا وكذا ونوى انه لم يفطه بالصين او بالين او بالند او بالسند او بخراسان او نوى انه لم ينعل ذلك بوم الاضي او يوم الفطر او يوما قصد له او في شهر قصد له اوفي موضع من المواضع ونواه ولصده فله نيشه في ذلك فيما ينه وبين الله تعالى . قلت ارايث واليا ولى رجلا واستحلفه انه لا يرزء احدا شيئا فاراد المعارضة في اليين قال ان حلف له ان لابرزه احدا من اهل عمله شبئا ونوى انه لا يرزأهم يافوتا احمر او نوعا من الجوهر اوقوى ان لا يوزا سيوفا او مناطق او قسيا أو زمدا او لوعا من انواع الامتعة بعينها فله فيته في ذلك : قال فان عارض فقال لا ارزء احدا من اهلى عملى شيئا واراد بذلك احدا من العميان منهم او من العرجان منهم او من الزمنى او من المجوص او من الحشان او من الصقالبة او من الخزر فقصد لشىء من هذا : قال فله نيته في ذلك. قال وكذلك ان حلف ان لا يرزا احدا منهم شبيا ونوى بذلك على يدي فلان ايت فلان اوعلى يد قاض او انسان قصده قال له نيته في ذلك : قال وكذلك ان حلف ان لا يرزا احدا منهم مينا او فوى بذلك ان لا يرزا على يدي هبده فلان وعلى بدي جاريته فلانة او على يدي عبدلغيره او مملوك لغيره فكل مانواه من ذلك وبنى بينه عليه فله نيته . قلت فما تقول في وال من الولاة اخذ رجلا فساله عن رجل لقال ما اعرف مكانه فقال احلف بالايمان المظلظة انك ما تعلم مكانه : قال ان حلف بطلاق او هتاق او حج او صدقة ونوى شييا مما نسرناه نله نيته في ذلك : قال وان فوى انه ما يعله مكانه في تلك الساعة التي يحلف فيها في البيت او لي الدار او في اي موضع من البيت فله فيته . قلت فما تقول ان كان الرجل المطلوب ببغداد فحلف انه لا يعرف مكانه بالكوفة او بمكة او باادينة او ببلد نواه وقصده غير بغداه : قالب فله نيه في ذلك . فلت ارايت الرجل يحلف للوالي ليرفعن اليه كل داغر يعرفه في محلته : قال ان حلف ونوى كل داغر في تحلتي ونوى يهوديا او نصرانيا او اعمى او اهور او من اهل الين او المديثة او من الاثراك او من الخزر او من جنس من الاجناس قصده ونواه : قال له نيته في ذلك كلث ارايت، ان حلف ونوى متى عرفت موضعه باليمن او المندا او السند او في بلدر من البلدان قصده ونواه : قال له نيته في ذلك . فلت ارايت واليا حلف أرجلا ان لا يخرج من هذا المصرالا باذته قال اذا علف ونوى ان لا يخرج أمن هذا المصرالى افربقية او الى الانداس او الى الشاش او الى فرغانة او الى بلد من البلدان قصده ونواه فله تيته في ذلك فان اراة الخروج من ذلك المصرالى غير البلد الذي نواه في يمينه فليس عليه شى 2 في حنث ولا يحنث في يميتها. قلت وكذلك ان عارض في الطلاق او الحاق او في المشي او الصدلة توى بعضج ما ذكرنا دكال له نته في ذلك . قلت ازاهت ان قال له اجلف
صفحة ١٣٦