============================================================
فيكون لم علنها ان تو كلهم بقبض ذلك وان يقاصصوها مما لم عليها الا انهم اذا ادخلرا الدين في الصلح برى الغرماه من مقدارحصتها من الدين . قلت ففي هذا فير هذا : قال قم . قلت وما هو ، قال يصالحونها من حصتها من تركة الميت من المال العين والورق والعقار والدور والمستغلات والمتاع والاثاث والحرث وغير ذلك خلا ما باسم زوجها فلان من الديون على ما قلنا ثم ثقر في اسفل الكتاب ان جميع ما باسم زوجها فلان من الديود وهو على فلان كذا وعلى فلان كذا على ما قلنا فان جميع ذلك كله لفلان وفلان وتسمي مائر الورثة وفي ملكهم دونها ودون الناس وان اسم زوجها فلان في ذلك عارية ومعونة لم قلت ارايت رجلا اوصى لرجل بخدمة عبده مدة معلومة اواوصي له بخدمته ماعاش فأراد الوارث ان يبطل هذه الوصية ويسلم اليه العبد ولا يكون لموصى له فيه حق : قال الحيلة في ذلك ان يصالحه من خدمة العيد على شىء ويدفعه اليه فيجرز ذلك ويطل حق صاحب الخدمة ويصير الصر للوارث بصنع به ما شاء من بع وغيره . قلت وكذلك لو اوصى له بما في بطن جاربته من ولا : قال السبيل فيه على ما وصنت لك والصلع في ذلك جائز ويسلم ذلك للوارث واله تعالى اعلم { باب في الكفالة} قلت ارايت رجلا له على رجل مال فنجمه عليه واخذ منه كفيلا لنفسه على انه ان لم يوف يه عند حل كل نجم من هذه النجوم فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم : قال عذا جائزه في قولنا ولست امن ان پبطل ذلك غيرنا . قلت فما الحيلة في ذلك حض يجوز في قولنا وفي قول غيرتا : قال الحيلة في ذلك ان يضمن الكفيل المال على انه كلما دفع الدي عليه المال الى الطالبو عند محل كل نجر من هذه النجوم فهو يري * من ذلك النجم فاذا ضمن ذلك على هذا جاز في قولنا وفي قول فيرنا . قلت ارابت رجلا له على رجل مال فصالحه على ان بؤخره عنه على ان يضمن له فلان عنه هذا المال فان لم يضمن فلان فلا صلح بينهما والمال حال : قال هذا جائز عندنا ولست آمن ان پبطله بعض من يخالفتا.
قلت فكيف الحيلة في ذلك : قال بكون الكقيل حاضرا فبضمن المال فيجوز الضمان ويجوذ التأخير ويتم الصلح . قلت فان لم يكن الكفيل حاضرا فما الوجه في ذلك : قال يصالحه على ما ذكرت لك على ان فلانا ان ضمن هذا المال ما يينه وبين قوم كذا وكذا فالصاع تام والا فلا صلح ينهما فيچوزهذا . قلت ارايت رجلا اراد ان يكفل بنفص رجل على انه اث لم بوفه في يوم تذا فالمال الذي على المكقول به وهو كذا وكذا عليه واراد ان يتوئق من الكقول به يرهق يكون في يده : قال الرمن بالكفالة في النفس لا يجوز . قلت قا الحيلة في هذا حتى نوز ان يكون الرمن في يدي الكغيل : قال الحيلة في ذلك ان
صفحة ١٠٩