============================================================
بذلك لانسان ثم يصالح عليها فهيء المقرله فيأخذ ذلك من بدي الاي في يده الهار او يجيء شريكه لهذا المدعي فيحتج بهذا الاقرار على الذي في يديه الدار : قال الحيلة فى ذلك ان يصالح رجل اجنبي هن الذي في يديه الدار اي من هذا الحق على مال ويقر هذا الاجنبي لهذا المدتي بهذا الحق الذي يدهيه فيصالحه على مال يدعيه على ان يسله هذا الحق للذي في يديه الدار وكضمنه ما ادركه في ذلك من درك فچوز هذا . قلت ارايت اذا صالح هذا الاجنبي على ذلك ثم استحق انمان بعض هذر الدار هل يرجع المصالح على المدعي بشىء مما صالحه عليه : قال ان يقي في يدي الاي في يديه الداء مقدار دعوى المدعي لم يرجع بشيء . قلت فما الحيلة حتى يرجع المصاح بقسطه ما صالح قال الحيلة في ذلك ان بقول المدعي لي ثلث هذه الدار والثلثان الباقيان منها للذي في يديه الدارثم يصالحه الاجنبي بعد ذاك على هذا فيقول في كتاب الصلح اني ذكرت لك ان ثلث جميع هذه الدارلي وفي ملكي وان ثلثيها لفلان يعني الذي في يديه الدار وافي سالتك ان تصالحني من دعواي على كذا وكذا فاذا صالحه على هذا رجع المصالح على المدهي بقسطه ما صالح عليه ان استحق من الدار شىء . قلت ارابت ان كانت هذه الدار في بدي رجل مات وتركها في بدي ابته وامراته فادعاها رجل فصالحه من دهواه على مال فكيف يكون امال عليهما : قال اذا صالح المدعي على غير اقرار فالمال عليهما على ثمانية اسهم على المراة الثمن من ذاك وتكون الدار يينهما على ذلك فان كانا صالحاه على افرار كان المال عليها نصفين والدار بينهما نصفين . قلت فما الحيلة في ذلك : قال يصالح رجل عنهما على اقرار على ان يسلم المراة الثمن وللاين سبعة اثمان فاذا وقع الصلح على هذا جاز وكانت الدار من الابن والمواة على ثمانية اسهم . قلت ارايت رجلا قوفى وترك مالا وعروضا فاراد الورثة ان يصالحوا المراة من حصتها من ذلك على دراهم اود نالير والذي تركه الميت من الدراهم والدناتير مجهول لا يعرف وزنه وقال لا يجوز هذا الصلح قلت فما الحيلة في ذلك حق يجوز هذا الصلح : قال يصالحونها من حصتها من ذلك على دراهه ودناني وبدفعون ذلك اليها فتكون الدنانير القي يدفعونها اليها صلحا من حصتها من الدراهم ومن بعض العروض التي توكها الميتو وتكون الدراهو صلحا من حصتها من الدنانير ومن بعض العروض على قدر قيمة ذلك وان صالحوها على هرض من العروض فهواجود . قلت فان كان لميت ديون على آناس وله عروض ومال عين فارادوا علحها على ان تسلم لهم جميع حقها من الدين ومن غيره : قال هذا لا يجوز ولكن الحيلة في ذلك ان يصالحوها من جميع عقها من جميع تركة الميت الا الدين على كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا او ل صخ من الروف واما يجصتها منر الدين فانهم مظرين مقدار ولك فهعرضونها اهاء
صفحة ١٠٨