الحطة في ذكر الصحاح الستة

صديق بن حسن القنوجي ت. 1307 هجري
78

الحطة في ذكر الصحاح الستة

الناشر

دار الكتب التعليمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

مكان النشر

بيروت

الصحابية بالتواتر والاستفاضة وَيَقُول صَحَابِيّ آخر وبادعائه الصُّحْبَة لَهُ إِن كَانَ عدلا ودعواه مُمكنَة وَقَالَ أَبُو زرْعَة قبض رَسُول الله ﷺ عَن مائَة ألف وَأَرْبَعَة عشر ألفا من الصَّحَابَة مِمَّن روى عَنهُ وَسمع مِنْهُ فَمنهمْ أهل غَزْوَة تَبُوك وهم سَبْعُونَ ألفا وَأهل حجَّة الْوَدَاع وهم أَرْبَعُونَ ألفا وَجعل الْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي لَهُم اثْنَتَيْ عشرَة طَبَقَات مِنْهُم من أسلم بِمَكَّة كالخلفاء الرَّاشِدين ثمَّ أَصْحَاب دَار الندوة ثمَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْحَبَشَة ثمَّ أَصْحَاب الْعقبَة الأولى ثمَّ أَصْحَاب الْعقبَة الثَّانِيَة ثمَّ الْمُهَاجِرُونَ الواصلون إِلَيْهِ بقبا ثمَّ أهل بدر ثمَّ الَّذين هَاجرُوا بَين بدر وَالْحُدَيْبِيَة ثمَّ أهل بيعَة الرضْوَان ثمَّ الَّذين هَاجرُوا بَين الْحُدَيْبِيَة وَفتح مَكَّة ثمَّ مسلمة الْفَتْح ثمَّ الْأَطْفَال وَالصبيان الزائرون لَهُ ﷺ فِي حجَّة الْوَدَاع وَأما تَرْتِيب فَضلهمْ وَأول من أسلم وأيهم أَكثر حَدِيثا وفتيا وأيهم آخِرهم موتا فَذكره بطول وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعه وَهُوَ مَبْسُوط فِي كتب الْقَوْم على اخْتِلَاف الْعلمَاء فِيهَا كالاستيعاب لِابْنِ عبد الْبر الْمَالِكِي وَكتاب ابْن الْأَثِير وَكتاب الْإِصَابَة فِي معرفَة الصَّحَابَة وَأما صَاحب الصَّحَابِيّ وَهُوَ الْمُسَمّى بالتابعي فَقَالَ الْخَطِيب لَا يَكْفِي فِيهِ اجتماعه بالصحابي من غير إطالة الِاجْتِمَاع نظرا للْعُرْف فِي الصُّحْبَة بِخِلَاف اجْتِمَاع الصَّحَابِيّ من غير إطالة الِاجْتِمَاع بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَشى عَلَيْهِ فِي جمع الْجَوَامِع وَفرق شَارِحه الْمُحَقق الْجلَال الْمحلي بِأَن الِاجْتِمَاع بالمصطفى ﷺ يُؤثر من النُّور القلبي أَضْعَاف مَا يؤثره الِاجْتِمَاع الطَّوِيل بالصحابي وَغَيره من الْأَخْبَار فالأعرابي الجلف بِمُجَرَّد مَا يجْتَمع بالمصطفى ﷺ مُؤمنا ينْطق بالحكمة ببركة طلعته ﷺ وَقَالَ الْحَاكِم يَكْفِي الِاجْتِمَاع وَإِن لم يطلّ وَلم يسمع مِنْهُ وَصَححهُ ابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهمَا وَعَلِيهِ الْعَمَل قَالَ النَّوَوِيّ التَّابِعِيّ وَيُقَال فِيهِ التَّابِع فَهُوَ من لقى الصَّحَابِيّ وَقيل من صَحبه كالخلاف فِي الصَّحَابِيّ والاكتفاء هُنَا بِمُجَرَّد اللِّقَاء أولى نظرا إِلَى مُقْتَضى اللَّفْظَيْنِ انْتهى

1 / 89