157

حلية الفقهاء

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٣هـ

سنة النشر

١٩٨٣م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

وأمَّا الْإحْصَانُ، فأنْ تكونَ المرأةُ ذاتَ زَوْجٍ، وقد تُدْعَى الحُرَّةُ البِكْرُ مُحْصَنَةً، ويدُلُّ على ذلك قَوْلُه ﷿، في الْإماءِ: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، أي: على الْحَرائِرِ، لا ذَواتِ الْأزْواجِ، لأنَّ ذَواتِ الْأزْواجِ عليهنَّ الرَّجْمُ، والرَّجْمُ لا يَتَبَعَّضُ، وإنَّما سُمِّيَتْ الْحُرَّةُ البِكْرُ مُحْصَنَةً، لأنَّ الإحْصانَ يكونُ لَها وبِها، لا بالْأَمَةِ.

1 / 167