118

حلية الفقهاء

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

الشركة المتحدة للتوزيع

رقم الإصدار

الأولى ١٤٠٣هـ

سنة النشر

١٩٨٣م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

المُتَبَايِعَيْنِ إذا وَقَفَا فيه عَلَى الغَبْنِ أراد المَغْبُونُ أن يَفْسَخَ البَيْعَ، وأراد الْغابِنُ أن يُمْضِيَهُ، فَتَزَابَنا، أي: تَدَافَعَا، واخْتَصَمَا. والزَّبْنُ: الدَّفْعُ، يُقال: زَبَنَتْهُ النَّاقَةُ: إذا دَفَعَتْهُ بِرِجْلِها، فَسُمِّيَ هذا الضَّرْبُ مِن البَيْعِ مُزَابَنَةً، لأنَّ المُزَابَنةَ: هي التَّدَافُعُ.
وروَى الْقُتَيْبِيُّ، عن مالكٍ، أنه قال: المُزَابَنَةُ كلُّ شَيْءِ مِن الْجُزافِ الذي لا يُعْلَمُ كَيْلُه ولا وَزْنُه ولا عَدَدُه أُبِيعَ بمَعْلُومٍ مِن جِنْسِه. قُلْنا: وإنَّما سُمِّيَتْ الزَّبَانِيَةُ، لأنهم يَدْفَعُون أهلَ النَّارِ إليها.
وأمَّا المُحاقَلَةُ، فبَيْعُ الزَّرْعِ بالحِنْطَةِ. وكان يُقال: اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ بالحِنْطَةِ.
وقال قومٌ: هي المُزَارَعةُ بالرُّبُعِ والثُّلُثِ وأَقَلَّ مِن ذلك وأكْثَرَ.
والقَوْلُ هو الْأوَّلُ، لأنه مُفَسَّرٌ في الحديثِ الذي رَوَيْنَاهُ عن جابرٍ، أنه قال: الْمُحاقَلَةُ أن يَبِيعَ الرجلُ الزَّرْعَ بمائة فَرَقٍ مِن حِنْطَةٍ. وكلُّ ذلك مَاخُوذٌ مِنَ الحَقْلِ، والحَقْلُ: هو القَرَاحُ، ويُقال لِلْأَقْرِحَةِ: الْمَحاقِل، وفي أمْثالِ العربِ: لا تُنْبِتُ الْبَقْلَةَ إلاَّ الْحَقْلَةُ.

1 / 128