وَفِي اسْتِعْمَال الْأَوَانِي المتخذة من الْجَوَاهِر المثمنة كالياقوت وَنَحْوه قَولَانِ
أظهرهمَا أَنه يجوز
وَفرع بعض أَصْحَابنَا على هَذِه الْأَوَانِي المتخذة من الطّيب كالعود الْمُرْتَفع والكافور المصاعد والعنبر وَفِي جَوَاز اسْتِعْمَاله قَولَانِ
وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي التضبيب بِالْفِضَّةِ
فَمنهمْ من قَالَ إِن كَانَ قَلِيلا فِي مَوضِع حَاجَة وَإِن قَامَ غَيره مقَامه لم يكره وَإِن كَانَ فِي غير مَوضِع حَاجَة كره وَإِن
1 / 102