49

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

محقق

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

فَإِن ذبح مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نجس بذَبْحه كَمَا ينجس بِمَوْتِهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يطهر بِالذبْحِ إِلَّا الْخِنْزِير والآدمي
فصل يحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة
وَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَة
وَقَالَ دَاوُد محرم الشّرْب خَاصَّة
وَفِي جَوَاز اتخاذها لَا للاستعمال قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا يجوز
وَمن اصحابنا من حكى أَن تَحْرِيمهَا لعينها لَا لِمَعْنى يعقل وَفرع عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِشَيْء

1 / 101