48

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

في التشهد أشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته))(١٦٠). رواه الإِمام أحمد، والنسائي (١٦١) وأبو داود (١٦٢).

وصورة ثالثة : وهي في صلاة الخوف مأخوذة من عموم كلامهم؛ لأن العدو إذا كان في القبلة وصفهم صفين وسجد معه صف وبقي الآخر يحرس، فإنهم لا ينظرون إلى موضع سجودهم بل إلى العدو، وكذا صلاة شدة الخوف، وصلاة طالب العدو، والهارب من سبع أو سيل(١٦٣)، والخائف فوت وقوف عرفة، والخائف ضياع ماله وما أشبه ذلك.

مسألة: مصل ينتقل في صلاته من قيام إلى قعود لا يجب عليه التكبير بل تُخْلِى مدة الانتقال عنه.

وصورته: في المسبوق فإنه ينحط بلا تكبير، نص عليه الإِمام أحمد فيما إذا أدركهم في السجود فإنه يكبر للإِحرام وينحط بلا تكبير، وأما إذا قام المسبوق فهل يكبر أم لا؟

(١٦٠) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب الإِشارة في التشهد ٢٦٠/١، سنن النسائي في الافتتاح باب الإِشارة بالإصبع عند التشهد ٢٣٧/٢. مسند أحمد ٦٠٣/٤.

وينظر: نيل الأوطار ٢٨٣/٢ ونقل عن النووي قوله: ((والسنة: أن لا يجاوز بصره إشارته وفیه حدیث صحیح في سنن أبي داود)).

(١٦١) أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، أحد الأئمة الأعلام، من كتبه: السنن الكبرى، السنن الصغرى وغيرها، توفي سنة ٣٠٣ هـ

ينظر: طبقات الحفاظ ص ٣٠٣، وتقريب التهذيب ١٦/١.

(١٦٢) سليمان بن الأشعث السجستاني، يكنى بأبي داود، رحل في طلب العلم، من آثاره: السنن، مسائل الإِمام أحمد، توفي سنة ٢٧٥هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة ١ / ١٥٩.

(١٦٣) في ب، جـ ((سيل أو سبع)).

47