41

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

مسألة: نجاسة كلب على غير أرض ولا حذاء ولا خف ولا يجب غسلها.

وصورته: في الصيد فيما إذا أصابه فم الكلب فإنه لا يجب غسله على إحدى الروايتين(١٣١)، والله تعالى أعلم.

***

مسألة: إن قيل: موضع في الطهارة الصغرى غسله فرض في وقت دون وقت.

الجواب: هي الذقن قبل نبات اللحية ((فرض)) (١٣٢) وبعدها ((لا)) (١٣٣) إذا كانت كثيفة.

***

مسألة: عضو لو مسح عليه لم يجزئه وكذا لو غسله أو تيمم عنه.

الجواب: هذا إذا نزع أحد الخفين فإنه لو مسح على رجله لم يجزئه، وكذا لو غسلها أو تيمم عنها، بل لابد من إعادة الوضوء أو غسل الرجلين على الخلاف المعروف (١٣٤).

***

(١٣١) أطلقهما في الفروع، وجاء في تصحيح الفروع للمرداوي أنهما وجهان في المقنع وغيره.

أحدهما: يجب الغسل وهو الصحيح، صححه في النظم، وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاويين.

الثاني: لا يجب غسله بل يعفى عنه، صححه في التصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز.

ينظر: الفروع مع تصحيحه ٣٢٩/٦.

(١٣٢) ساقطة من ب، جـ.

(١٣٣) ساقطة من ب، جـ.

(١٣٤) حيث نصت الرواية الأولى في المذهب على إعادة الوضوء فقال أبو داود: ((قلت لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء)). وقال ابن هانىء: =

40