19

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

مسألة: وضوء صح مع قيام المانع منه وهو زوال العقل.

وصورته: في وضوء الميت فإنا إذا قلنا بوجوبه على أحد الوجهين، فإنه لا فائدة في الوجوب في هذا الموضع إلا الصحة إذا فعل والإِثم (٣١) إذا ترك، والله تعالى أعلم.

***

مسألة: وضوء لا يجزىء فيه الغسل مرة مرة بل لابد من مرتين.

وصورته: فيما إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر، وقلنا: يتوضأ وضوءًا واحدًا فإنه يغسل من هذا بغرفة ومن هذا ((غرفة)) (٣٢).

*** مسألة: طهارة شرعية يستحب فيها التنشيف.

وصورتها: في غسل الميت فإنه يستحب تنشیفه لئلا تبل أکفانه، زاد في الفصول (٣٣) في التعليل: ((ولأن ذلك من إكمال الغسل في حق الحي فيجب أن يستعمل في حق الميت)). انتهى.

وما ذكره في الفصول فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن التنشيف في حق الحي ((ليس)) (٣٤) من إكمال غسله.

الثاني: أنه صرح باستحبابه أولاً، وقال في التعليل آخرًا:

(٣١) في ب، جـ ((وإلا أثم)).

(٣٢) في ب، جـ ((بغرفة)).

(٣٣) ويسمى: كفاية المفتي في الفقه، يقع في عشر مجلدات، تصنيف أبي الوفاء علي بن محمد بن عقيل المتوفى سنة ٥١٣هـ. ويوجد في مكتبة جامعة الإمام أحد أجزاء الكتاب برقم ٩٥٤ف. ينظر: المنهج الأحمد ٢٠٦/٢، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٠٩.

(٣٤) ساقطة من ((أ)).

18