حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية ت. 728 هجري
37

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

محقق

محمد ناصر الدين الألباني

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الطبعة السادسة

سنة النشر

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

تصانيف

الفقه
يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم. فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء لأنه تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وتختار هي مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر وهو نوعان: غض البصر عن العورة وغضه عن محل الشهوة. فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبي ﷺ: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة" ١. ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال لمعاوية بن حيدة: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال: "إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا يرينها" قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيا منه من الناس" ٢.

١ أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما وقد مضى "ص ٢٣". ٢ حديث حسن وتقدم "ص ٢٣".

1 / 41