حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
محقق
محمد ناصر الدين الألباني
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الطبعة السادسة
سنة النشر
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
تصانيف
1 / 5
١ انظر "صحيح أبي داود ٦٤٥"
1 / 6
١ انظر "منار السبيل ١/ ٧٤ - طبع المكتب الإسلامي" وحاشية الشيخ سليمان ﵀ على "المقنع ١/ ١١٦"
1 / 7
١ واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد في رواية ذكرها المصنف نفسه "ص ٢٤" أن وجهها وكفيها ليس بعورة وهو الذي نصرته في كتابي حجاب المرأة المسلمة واستدللت له بالكتاب والسنة والآثار عن نساء السلف بما قد لا يوجد عموما في كتاب آخر وليس معنى ذلك أنه لا يشرع سترها كلا بل ذلك هو الأفضل كما فصلته في فصل خاص عقدته في الكتاب المذكور تحت عنوان "مشروعية ستر الوجه" "ص ٤٧ - ٥٣" من الطبعة الثالثة فمن نسب إلى ممن حاول الرد علي في هذه المسألة فلم يفلح - أنني قلت أو قال كدت أقول: بوجوب كشف المرأة لوجهها فقد كذب وافترى كما يشهد بذلك الفضل المشار إليه آنفا.
1 / 8
1 / 9
١ انظر: "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الحنفي "٣ / ٣٩٠" وكتابي "حجاب المرأة" "ص ٤٤" فإن فيه ردا على القول المذكور ومع ذلك لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأني أبيح النظر إلى وجه المرأة وأخشى ما أخشاه أي يكون ذلك على قول المثل: رمتني بدائها وانسلت.
1 / 10
١ وقد خرجته في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ ابن ضويان "١٧٨٧".
1 / 11
1 / 12
١ انظر: "صفة الصلاة" "ص ٢٨ - الطبعة السابعة".
1 / 13
1 / 14
١ سورة النور: الآية ٣١، وتمامها: ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
1 / 15
١ قلت: ظاهر هذا الكلام مع الذي بعده أن الآية نزلت في ستر الوجه واليدين خاصة وقد اغتر بذلك العلامة المودودي فقال في كتاب "الحجاب" "ص ٣٦٦" بعد أن ساق آية الأحزاب: نزلت خاصة في ستر الوجه! وقد ذكرت ما يمكن أن يكون مستنده في ذلك وهو مستند ضعيف أيضا في كتابي "حجاب المرأة المسلمة" وبينت فيه أن إسناده ضعيف جدا فراجعه "ص ٤١"
1 / 16
١ الأحزاب: ٥٩ ٢ قلت: هذا الكلام غير منسجم مع الذي قبله فإن الآية التي نزلت لما توزج النبي ﷺ بزينب بنت جحش ليست هي الآية المتقدمة وإنما هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...﴾ [الآية ٥٤ – الأحزاب] . فهذه الآية هي التي نزلت حين تزوج ﷺ بزينب كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما انظر "تفسير ابن كثير" و"الدر المنثور" وغيرهما وكتابي "حجاب المرأة المسلمة" "ص ٤٨" طبع المكتب الإسلامي فلعلها سقطت من قلم المؤلف أو الناسخ وهو الأقرب. ٣ أي وجهها كما في بعض الطرق. ففي الحديث أن النبي ﷺ كان يحجب نساءه الحرائر في وجوههن أيضا وهذا هو الأفضل كما فصل ذلك في =
1 / 17
= "الحجاب" "ص ٥٠" بخلاف إمائه ﷺ فإن الحديث يدل على أنه كان لا يحجبهن في وجوههن وأما أن الحديث يدل على أن السنة في الإماء أن لا يسترن رؤوسهن ونحورهن بالجلباب أو الخمار على الأقل فلا كما بينته في الكتاب المذكور "ص ٤٤ – ٤٥". والحديث متفق عليه وترى تخريجه فيه "ص ٤٦" ١ كذا ولعل الصواب "فلذا". ٢ الآية تقول: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ وتقدير "لا " فيها خلاف الأصل ولا مبرر له فإن المعنى بدونها مستقيم قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإمام ولا عواهر ومحوه في "تفسير ابن جرير". وعليه فقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له وكذا ما بعده. نعم حديث "الصحيح" يدل على أن الانتقاب كان معروفا لكنه لا يدل على وجوبه ولا على أنه المقصود بالآية
1 / 18
١ كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعني أن ابن مسعود لما ذكر في تفسير الزينة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قريبا إنما ذكر ما استقر عليه الأمر وابن عباس لما ذكر في تفسيرها أنها الوجه واليدين ذكر ما كان عليه الأمر قبل ذلك وهذا بعيد فإن كلا من الصحابيين الجليلين قال ما قال في تفسير الآية المشار إليها ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ . وهي تعني قطعا الأمر الذي استقر أخيرا حكم الشرع عليه غاية ما في الأمر أنهما اختلفا في تفسير هذا الأمر ذاته فكيف يصح أن يقال: فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس أوله. ولذلك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال ابن جرير في تفسيره "١٨ / ٩٤ " بعد أخرجه ساق القولين بأسانيده إليهما: وقال آخرون عني به الوجه والثياب ذكر من ذكر ذلك. ثم روى بإسنادين صحيحين له عن الحسن البصري أنه قال: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: "الوجه والثياب" ثم اختار هو أن المراد به الوجه والكفان وفيه نظر من حيث الأسلوب القرآني بينته في "الحجاب" وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فراجعه "ص ١٧ – ٢٤" ٢ سورة النور الآية: ٣١.
1 / 19
١ قلت: ذكرت بعضها في التعقيب على كتاب الحجاب للعلامة المودودي وهو مطبوع في آخر كتابه المذكور. ٢ متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره. وهو مخرج في "إرواء الغليل" "٩٩٥ " و"الصحيحة" "٢٤٢١"
1 / 20
١ قلت: وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح كما بينته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" "٣٧٠١" ٢ سورة النور: الآية: ٣١. ٣ قلت: وهذا التفسير ل "نسائهن " وأنهن النساء المسلمات دون الكافرات هو الصواب الذي لم يرو غيره عن السلف كما تراه في "الدر المنثور" و"تفسير ابن جرير" و"زاد المسير لابن الجوزي" "٦ / ٣٢ - طبع المكتب الإسلامي" و"ابن كثير". وأما تفسير بعض أفاضل المعاصرين بأنهن الصالحات الأخلاق من النساء سواء كن مسلمات أم كافرات فإنه تفسير محدث لمخالفته لتفسير السلف مع كونه غير متبادر من إضافته تعالى النساء إلى المسلمات من حيث الأسلوب العربي. فتأمل.
1 / 21
1 / 22
١ أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما وهو مخرج في "الإرواء" "١٨٠٨" ٢ حديث حسن أخرجه أحمد وغيره وهو مخرج في "آداب الزفاف" "ص ٣٦" ٣ متفق عليه ٤ صحيح أخرجه أبو داود وغيره من طريقين وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "٥٠٨ و٥٠٩"
1 / 23
١ قلت: وذلك لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض" أي بالغة "إلا بخمار". وهو حديث صحيح كما يأتي قريبا وهو بعمومه يشمل الإماء أيضا فتخصيص الحديث بالمرأة الحرة كما سيأتي من المؤلف في الصفحة التالية مما لا أعرف له دليلا. بل قد روي أن النبي ﷺ قال لمولاة لهم: "اختمري" وقد خرجته في "الحجاب" "ص ٤٥" فهذا يدل على أن الأمة كالحرة في وجوب الاختمار فهو يؤيد العموم المشار إليه ٢ يشير إلى الحديث الآتي ص ١٥.
1 / 24