حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية ت. 728 هجري
27

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

محقق

محمد ناصر الدين الألباني

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الطبعة السادسة

سنة النشر

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

تصانيف

الفقه
وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي ﷺ فقال: "شبرا" فقلن: إذن تبدو سوقهن؟ فقال: "ذراع لا يزدن عليه" ١ وقول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول٢ فهذا كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال: "يطهره ما بعده" ٣ وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلن: إذن تبدوا سوقهن وكان المقصود تغطية الساق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي. وقد روي: "أعروا النساء يلزمن الحجال" ٤ يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت بيتها.

١ حديث صحيح رواه أبو داود وغيره انظر "الحجاب" "ص ٣٦ – ٣٧" و"المشكاة" ٤٣٣٤" و"٤٣٣٥". ٢ ديوانه ص "٤٩٨" وفيه "المحصنات" مكان "الغانيات" ٣ حديث حسن رواه أبو داود وغيره وهو مخرج في "صحيح أبو داود" "٤٠٧ – ٤٠٨". ٤ ضعيف وبيانه في "الأحاديث الضعيفة" "٢٨٢٧".

1 / 31