حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

ابن تيمية ت. 728 هجري
23

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

محقق

محمد ناصر الدين الألباني

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الطبعة السادسة

سنة النشر

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

تصانيف

الفقه
الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعني به أنها تستره في الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك: "باب ستر العورة" وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة بل قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ١ ونهى النبي ﷺ أن يطوف بالبيت عريانا٢ فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: "أو لكلكم ثوبان؟ " ٣ وقال في الثوب الواحد: "إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به"٤ ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء٥ فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك. فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هي السوءتان وأن الفخذ ليست بعورة فهذا في جواز نظر الرجل إليها ليس هو في الصلاة والطواف فلا يجوز أن

١ سورة الأعراف الآية: ٣١. ٢ متفق عليه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "٦٣٦ و٦٤٠". ٣ متفق عليه. ٤ أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "٦٤٤". ٥ صحيح وتقدم ص ١٣.

1 / 27