حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
محقق
محمد ناصر الدين الألباني
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الطبعة السادسة
سنة النشر
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
تصانيف
= "الحجاب" "ص ٥٠" بخلاف إمائه ﷺ فإن الحديث يدل على أنه كان لا يحجبهن في وجوههن وأما أن الحديث يدل على أن السنة في الإماء أن لا يسترن رؤوسهن ونحورهن بالجلباب أو الخمار على الأقل فلا كما بينته في الكتاب المذكور "ص ٤٤ – ٤٥". والحديث متفق عليه وترى تخريجه فيه "ص ٤٦" ١ كذا ولعل الصواب "فلذا". ٢ الآية تقول: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ وتقدير "لا " فيها خلاف الأصل ولا مبرر له فإن المعنى بدونها مستقيم قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإمام ولا عواهر ومحوه في "تفسير ابن جرير". وعليه فقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له وكذا ما بعده. نعم حديث "الصحيح" يدل على أن الانتقاب كان معروفا لكنه لا يدل على وجوبه ولا على أنه المقصود بالآية
1 / 18