هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
تصانيف
الجواب: قال عبد الله بن حميد: لا أعلم بوجه ذلك، ولعلهم رأوا أن الاستحقاق ثابت بنفس النسب إذا لم يحصل المانع من رق أو شرك أو قتل وأنهم متى استحقوه بالنسب فلا معنى لحرمانهم إياه إذا ارتفع المانع قبل القسمة، وأما الزوجة فإنها إنما استحقت الميراث بالسبب الذي هو النكاح، وأنه ينقطع بموت الزوج فإذا عتقت بعد ذلك صارت حرة بعد انقطاع النسب فلا تدرك شيئا، ولعلهم يقيسون العبد على المشرك إذا أسلم قبل القسمة فإنه يأخذ نصيبه من إرث المسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام " (¬1) .
قلت له[2]: إذا اعتق العبد وله أولاد من حرة لمن يكون ولائهم (¬2) ؟
قال: الموجود في الأثر أن العبد إذا اعتق وله أولاد من حرة، فقد اختلفوا في ولائهم (¬3) ، فقال بعضهم: إن آباءهم يحرر (¬4) ولائهم (¬5) ويكونون جميعا موالي لمن أعتق أباهم، وقال آخرون: لا يجرهم، وهو قول شريح والربيع، وفي شرح ابن وصاف (¬6) [
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث،برقم ( 2914)، ص424، وابن ماجه في كتاب الرهون، باب قسمة الماء، برقم ( 2485) ص398، بلفظ قريب، من طريق ابن عباس رضي الله عنه.
(¬2) في النسخة (ب) ( ولاهم )، والأصح ( ولاءهم ).
(¬3) في النسخة (ب) ( ولاهم )، والأصح ( ولاءهم ).
(¬4) لعل الأصح ( يجر ).
(¬5) في النسخة (ب) ( ولاهم ). والأصح ( ولاءهم ).
(¬6) ابن وصاف: هو محمد بن وصاف الفقيه العماني، من علماء النصف الثاني من القرن السادس، وهذا الشرح= =هو شرح كتاب الدعائم للشيخ أبي بكر أحمد بن النظر العماني وهو عبارة عن أبيات منظومة، شرحها في جزءين، وقد قامت وزارة التراث في طباعته.
انظر: البطاشي / إتحاف الأعيان، 1/ 536،537.
صفحة ٦٥