هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
تصانيف
قلت (¬1) [4]: إن تزوجت زوجة المفقود بعد تمام العدة، ففقد، ثم تزوجت ثالثا، ففقد، ثم تزوجت رابعا إلى ستة أزواج، ثم قدم الأول فمات قبل أن يختار، ثم الثاني فمات قبل أن يختار، هكذا إلى تمامهم لمن الإرث ؟
قال أحمد بن سعيد: إن الذي نحفظه من الأثر في مثل مسألتك هذه، أن المفقودين إذا رجعوا دفعة واحدة فماتوا قبل الاختيار والتخيير، أو رجعوا (¬2) الأول فالأول فماتوا كذلك قبل أن يعلم مختارهم، فهي زوجة الأول، ولها ميراثها منه، ولا ميراث لها من الباقين فيما أحسب، أقول: ويدل عليه قولهم إن المفقودين إن رجعوا كلهم دفعة فإن اختار الأول عنها صداقها الأقل فلا خيار للثاني ولا للثالث، بل تكون للرابع، لكن بتجديد النكاح بعد انقضاء عدتها من الأول الذي ورثته.
قلت له[5]: في امرأة المفقود إذا طلقها ولي المفقود بأمر الحاكم هل له أن يتزوجها ؟ فإن لم يصح له تزوجها، ما المانع من ذلك ؟
قال أحمد بن سعيد: قد سئل والدنا العلامة سعيد بن خلفان عن مثل هذا، وهذا نص جوابه:[ وفي الأثر أن ولي المفقود يطلقها لتمام العدة، ويأمره الحاكم بذلك، ومن طلقها من الأولياء فلا يتزوجها بهذا جاء الأثر، ولا يبين لي وجه تحريمها (¬3) ، وكأن طلاقها من باب الاحتياط وعدتها عدة المميتة ] (¬4) انتهى بحروفه.
وكما قال: إذا لم يكن على المطلقة عدة الطلاق عند بعضهم، وقيل: تعتد عدة المميتة ثم تطلق فتعتد للطلاق (¬5) ،
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( قلت له ).
(¬2) في النسخة (ب) ( رجع )، ولعله الأصح .
(¬3) في كتاب تمهيد قواعد الإيمان ( ولا يبين لي ما وجه تحريمها ).
(¬4) انظر: سعيد بن خلفان الخليلي / كتاب تمهيد قواعد الإيمان وتقيد شوارد مسائل الأحكام والأديان، ج11، وزارة التراث القومي والثقافة ، بدون طبعة ( 1407ه 1987م )،ص 243.
(¬5) وبهذا يقول الشيخ أحمد الخليلي.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص370.
صفحة ٥١