هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
تصانيف
قال صاحب النيل:[ إن هربت زوجة عن زوج فدخلت بلدا لا تعرف فيه، فتزوجت به زوجا، ثم طلقها أو مات عنها، ثم ولدت كثيرا، ثم قدم الأول فأخذها لزم الثاني الأولاد (¬1) منهم، وفي الثاني قولان، ولزم الأول ما فوق ذلك؛ لأنه الفراش الحقيقي ] (¬2) انتهى.
فالنظر إلى قول الشيخ أن الأول هو الفراش الحقيقي، وألحق ما (¬3) به فوق الأول والثاني من الأولاد على الخلف فإذا كان هو الفراش الحقيقي فماله لا يلحق به جميع الأولاد المولودين على فراشه مع الصحة، وأما الرجم - والله أعلم - لا نقدر على إلزامها للرجم للشبهة ولو رجمها حاكم لكانت حقيقة به،
ولا يفيدها دعوى الجنون شيئا، ولا يرفع عنها حدا وجب عليها.
قلت له[2]: إن فقد رجل هل يكون نسل زوجته له ما دام في حالة الغيبوبة (¬4) ؟ أو كيف الحكم في ذلك (¬5) ؟
قال أحمد بن سعيد: أما نسل زوجة المفقود (¬6) والغائب فما جاء في مدة الفقد (¬7) والغيبة (¬8) (¬9)
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( الأول )،وهو الأصح كما في الكتاب.
(¬2) انظر: الثميني / كتاب النيل، 2 / 399.
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( ما ).
(¬4) المقصود [ بالغيبوبة ] هي: الغيبة وهو من خرج في وقت سلم ثم انقطعت أخباره ولم يعلم أين ذهب ؟
انظر:الثميني / كتاب النيل، 2/ 392.
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( في ذلك ).
(¬6) المفقود: هو من كانت غيبته أثر أمر خطير يحتمل معه موته كحريق، وغرق ، ودخول البحر.
انظر:الثميني / كتاب النيل، 2 / 392.
(¬7) مدة الفقد: هي أربع سنوات.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص370.
(¬8) في النسخة (ب) ( أو الغيبة ).
(¬9) يوجد خلاف في مدة الغيبة، فقيل: حكمه كحكم المفقود وهو أربع سنوات، وقال الشيخ أحمد الخليلي: هو رأي وجيه، وقيل: إن مدته ثمانون سنة، وهذا على أقل الأقوال عند المشارقة، وقيل: سبعون سنة في قول المغاربة.
صفحة ٤٨