173

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

محقق

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

الناشر

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

تصانيف

رواه أبو هريرة ﵁. [١٩٢]
• مُسْلِمٌ [٤١/ ٢٥١] في الطهَّارَةِ، وَالنَّسَائِي [١/ ٨٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٢٧٢ - وقال: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره".
رواه عن عثمان ﵁[١٩٣]
• مُسْلِمٌ [٣٣/ ٢٤٥] فِيهِ عَن عُثْمَان.
٢٧٣ - وقال: "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب".
رواه أبو هريرة ﵁. [١٩٤]
• مُسْلِمٌ [٣٢/ ٢٤٤] وَالنسَائِي (^١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
٢٧٤ - وقال: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت (^٢) كبيرة،

(^١) ليس عنده من حديث أبي هريرة.
(^٢) أي: يعمل كبيرة، والمعنى: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المعنى: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت كبيرة لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا - وإن كان محتملًا - فلا يذهب إليه، كما قال النووي عن العلماء.
وأقول: لعل عدم تكفير الصلاة للكبائر كان أول الأمر، ثم رفعه الله ﵎ رحمة بعباده بعد =

1 / 178