/155/ وينقسم النكاح إلى: صحيح وباطل، وفاسد، فصحيحه عقد بإيجاب من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها غالبا، ولو فاسقا بلفظ تمليك حسب العرف ماض] مضاف إليه متناول لجميعها أو بضعها كزوجت أنكحت تصدقت نذرت وهبت أو من نائب عنه غير امرأة، وإن لم يعين الزوج أو من فضولي غيرها مع إجازته لعقده ولو صغيرا مميزا، وبقبول مثله من زوج مثله أو من نائب عنه أو من فضولي كذلك في المجلس قبل إعراض، ويصحان بعجمي عرفاه، وبرسالة وكتابة مرتسمة، ولو مع الحصور، وغشارة مفهمة من مصمت وأخرس، ويصح اتحاد متواليهما، ثم مع اتحاده وتعدده إن أضيف اللفظان وأطلقا أو أضيف أحدهما دون الآخر عمل بمقضى ذلك من لزوم النكاح للموكل إن أضيفا معا كلفلان أو للتوكيل إن أطلقا معا أو بطلانه إن أضيف أحدهما دون الآخر وأشهاد مكلفين عدلين /156/ ولو عبديهما أو أعميين، ولا يحكم بهم أو رجل وامرأتين والمعتبر سماعهما وإن لم يقصداه، وعلى العدل التتميم حيث لا غيره، وعلى الفاسق وقع تغرير في عقد مشترط العدالة وتقام عند المكتوب إليه والمرسل إليه، وفي الموقوف عند العقد، ورضى المكلفة الحرة نافذا ولو بكرا، فالثيب بالنطق بماض أو في حكمه والبكر بتركها حال العلم بالعقد ما تعرف به الكراهة كلطم ونحوه، وإن امتنعت قبله أو تثبت إلا بوطء يقتضى تحريم المصاهرة أو زنا أو غلط تكرارا وتعيينها بإشارة تنافي التعريفان حكم بالأقوى.
صفحة ٩٠