184

الهداية إلى أوهام الكفاية

محقق

مجدي محمد سرور باسلوم

الناشر

دار الكتب العلمي

مكان النشر

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

تصانيف

قوله: ويجوز للجنب والحائض غسل الميت على غلط، قاله في «الروضة». انتهى كلامه. وتعبيره بقوله: «على» غلط انعكس به الحكم، وصوابه- وهو المذكور في «الروضة» - تعبيره بـ «لا» أي: «لا» النافية. * * *

20 / 189