85

فبناء على ذلك من الممكن أن يكون لفظ «الصلاة» من هذا القبيل بمعنى أن يكون موضوعا لماهية معرفها فريضة الوقت أو الناهي عن الفحشاء ، وتكون من غير هذه الجهة مهملة ، كانت ذات ركعة أو ركعتين أو أكثر ، قائما أو قاعدا ، مع السورة أو بلا سورة ، وهكذا ، فكما يكون لفظ «غداء» موضوعا لما يتغذى به في وقت الظهر كذلك لفظ «الصلاة» يكون موضوعا لعبادة يؤتى بها في أوقات معينة ، وأثرها النهي عن الفحشاء ، غاية الأمر أن هذا معجون إلهي يتغذى به الروح وذاك غذاء للبدن. هذا حاصل ما أفاده.

وفيه أولا : أن لازم ذلك أن يكون لفظ «الصلاة» مرادفا للفظ فريضة الوقت والناهي عن الفحشاء إن كان من قبيل الوضع العام والموضوع له العام ، نظير وضع المشتقات على ما سيجيء إن شاء الله تعالى من أن التحقيق أخذ ذات ما في مفهوم المشتق ، وهو باطل بالوجدان.

وإن كان من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، فلازمه أن يكون استعمالها في الجامع مجازا ، مع أنا لا نرى تفاوتا بين قولنا : «زيد صلى» وقولنا : «الصلاة تنهى عن الفحشاء».

الوجه الرابع : ما أفاده بعض المدققين من أن من الأفعال ما ليس له إلا عنوان واحد ، كالأكل والشرب والمشي. ومنها ما يعنون بعنوان عرضي غير عنوانه الذاتي نسميه بالمسبب

صفحة ٨٧