406

مصلحتين : إحداهما ملزمة ، والأخرى غير ملزمة حتى يحكم بحكمين متضادين لوجود ملاكهما.

الثاني : أنه لا يتم في التيمم حيث لم يثبت استحبابه النفسي في الشريعة.

وأجيب أولا : بأنه مستحب نفسي ، لما ورد من أنه أحد الطهورين.

وثانيا : يكفي في دفع المحذور احتمال استحبابه النفسي وإمكانه وإن لا يساعده الدليل في مقام الإثبات.

أقول : وهذان الجوابان كلاهما ساقطان.

أما الأول : فلأنه لم ترد رواية دالة على أن التيمم مستحب نفسي ، والوارد هو رواية «التراب أحد الطهورين ، يكفيك عشر سنين» (1) وهي أجنبية عن المقام ، كما لا يخفى.

وأما الثاني : فلأنه هذا الاحتمال يكفي إذا لم يكن هنا جواب آخر قطعي يدفع المحذور ، ويأتي الجواب الذي يغنينا عن هذه التكلفات إن شاء الله.

الثالث من الإشكالات : ما أورده على نفسه (2) قدسسره بأن مقتضى القول بأن الطهارات الثلاث مستحبات نفسية ، وغاياتها متوقفة على إحدى هذه المستحبات والعبادات : أن لا يكفي إتيانها بقصد أمرها الغيري وأن يشترط إتيانها بداعي امتثال أمرها النفسي حيث لا يكون قصد الأمر الغيري مقربا ولا يجعلها عبادة مع أنه لا خلاف في كفايته.

صفحة ٨٧