أنه لا يتمكن بعد دخول الوقت ، فلا يجب لا بعده ، لعدم تمكنه ، ولا قبله ، لأنه وإن كان مقدورا له إلا أنه لا يجب عليه إعمال هذه القدرة ، لعدم دخلها في الملاك.
وبعبارة أخرى : الصلاة المتقيدة بالطهارة المتمكن منها بعد دخول الوقت لها ملاك ملزم ، فإذا فرض أنه لا يتمكن من تحصيل الطهارة بعد دخول الوقت ، فلا تكون الصلاة مع الطهارة واجبة عليه حتى تجب مقدمتها ، وإن فرض أنه تمكن منها كذلك ، فيجب جميع مقدماتها ومنها إبقاء الماء.
ولا يخفى أن هذا الإيراد كجوابه أمر وهمي لا واقع له ، ولا مصداق في الشريعة.
وأجيب عن الإشكال الثاني وهكذا الأول وهو جواز الوضوء بقصد الوجوب قبل الوقت بجواب وهمي فرضي آخر وإن صدر عن بعض الأكابر وهو : أن الطهارة تكون بعد دخول الوقت مقدمة للصلاة ، وأما قبله فلا تتصف بالمقدمية شرعا ، فلا تجب ، ولا يجوز إتيانها بقصد الوجوب أيضا قبل الوقت.
وهذا الجواب مضافا إلى أنه فرض محض ودعوى صرف لازمه عدم جواز الصلاة مع الوضوء الذي أتى به قبل الوقت بقصد الاستحباب حيث إنه على ذلك لم يأت بمقدمة الصلاة.
ثم إنه ادعى شيخنا الأستاذ (1) ورود رواية صحيحة دالة على وجوب إبقاء الماء قبل الوقت ، ونحن تتبعنا كتب الأخبار ، ولم نجدها في شيء منها ، فراجعناه فانكشف أنه كان اشتباها منه قدسسره .
صفحة ٦٢