326

بالعرض والمجاز ، ويقال : إن المقدمة لوجوب ذيها كأنها واجبة.

وهكذا ليس المراد أن المقدمة واجبة بوجوب استقلالي تبعي آخر من سنخ وجوب ذيها ، كما أفاده المحقق القمي (1) قدسسره ، إذ من المقطوع أن هذا يحتاج إلى التفات تفصيلي ، وهو ربما يكون وربما لا يكون كما إذا غفل أو لم يعلم بمقدمية شيء.

وإنما المراد منه هو الوجوب الترشحي التبعي الذي لا يدور مدار الالتفات تفصيلا.

ثم لا يخفى أن هذه المسألة من المسائل العقلية غير المستقلة ، وليست من مباحث الألفاظ ، كما ربما يتوهم من إيرادها فيها ، فإن مناط كون البحث عقليا أحد أمرين : إما كون الحكم مأخوذا من العقل صغرى وكبرى ، وإما كونه مأخوذا منه في إحداهما ، والأول : كحسن الإحسان وقبح الظلم ، والثاني : كحجية الظواهر ، فإن صغراها وهي ورود رواية ظاهرة في معنى لا ربط لها بالعقل ، والمقام من قبيل الثاني. فظهر أن المسألة من المباحث الأصولية العقلية غير المستقلة.

الأمر الثاني : أن هذا البحث هل له ثمرة عملية فقهية ، أو هو بحث علمي محض؟

ذهب شيخنا الأستاذ قدسسره إلى أنه لا ثمرة له أصلا ، إذ هذا الوجوب ليس منشأ لأثر من عقاب أو ثواب ، ومقربية أو مبعدية ، ووجود الثمرة في بحث الضد منوط بمقدمية ترك الضد للواجب الأهم وعدم القول بالترتب ، وكلاهما ممنوعان (2).

صفحة ٧