302

المعلوم أن الإعادة والتكرار فيها ليسا من باب تبديل الامتثال ، بل من باب أن الإتيان ثانيا له مصلحة غير لزومية امر به استحبابا ، فإن الامتثال حصل بمجرد الإتيان بالصلاة الأولى ، وسقط التكليف به ، وحيث إن الإجزاء أمر غير الإثابة ولا يثاب بالصلاة ولا تقبل إلا إذا كانت عن حضور القلب مع الخضوع والخشوع ، كما ورد «أنه قد لا يقبل الصلاة إلا نصفها أو ثلثها » (1) فإذا صلى صلاتين ، يختار الله أحبهما إليه بمعنى أن أيا منهما كان عن خضوع وخشوع فهو أحب إليه ، فيقبلها ويثيب عليها.

ويؤكد هذا انحصار موارد الإعادة في الأخبار وكلمات العلماء الأخيار بالأربعة المذكورة ، إذ لو كانت من باب التبديل بأحسن الأفراد لما اختصت بها ، بل إذا صلى في البيت منفردا لجاز إعادتها في المسجد كذلك ، فمن هنا نستكشف أن الإعادة بأمر استحبابي ، كما لا يخفى.

ثم إن الكلام في المقام الثاني يقع في مسألتين :

الأولى : أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري أداء أو قضاء بعد ارتفاع الاضطرار أو لا؟ والبحث فيه من جهات ثلاث:

الأولى : وجوب القضاء وعدمه.

الثانية : وجوب الإعادة وعدمه.

صفحة ٣٠٦