والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والخز ونحوه ) يعنى أنه يشترط في الماء الذي يستعمل في كل من الطهارتين، أي طهارة الحدث وطهارة الخبث، أن يكون طاهرا مطهرا، وهو الماء المطلق، كماء البحر وماء الآبار وماء الثلج والبرد، فمسلوب الطهورية لا يرفع حكم الحدث ولا حكم الخبث.
والذي يسلب الطهورية أحد أشياء : إما تغير اللون أو الطعم أو الريح .
والمغير لواحد من هذه الأوصاف الثلاثة، أي الطعم... إلخ، إما أن يكون مما يفارق الماء غالبا كالسمن ونحوه، وحينئذ يكون له دخل في سلب الطهورية ويسمى الماء مضافا، وإما أن يكون مما لا يفارق الماء غالبا كالسبخة ونحوها وحينئذ لا يسلب الطهورية فيستعمل في الوضوء ونحوه .
صفحة ٢٣