الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الكلوذاني ت. 510 هجري
33

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

محقق

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

الناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

تصانيف

الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلاَثَةَ أيام. (١) ٩٧ - ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لاَ يباح أكله. (٢) ٩٨ - خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. (٣) ٩٩ - خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا، سواء كَانَ الذابح مُسْلِمًا أو كتابيًا. (٤) ١٠٠ - خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. (٥) ١٠١ - رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. (٦) ١٠٢ - رجح جواز الحكم برد اليمين. (٧) ١٠٣ - رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى عَلَيْهِ. (٨) ١٠٤ - ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء إلا ببينة. (٩) ١٠٥ - ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. (١٠) ١٠٦ - رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. (١١) ١٠٧ - رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم، والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. (١٢) ١٠٨ - ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجًا مختلفًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق، فإنه يقع فِيمَا

(١) انظر: ٢/ ٢٨١. (٢) انظر: ٢/ ٢٨٨. (٣) انظر: ٢/ ٢٩٦. (٤) انظر: ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧. (٥) انظر: ٢/ ٢٩٨. (٦) انظر: ٢/ ٣٠٨. (٧) انظر: ٢/ ٣١٥. (٨) انظر: ٢/ ٣١٦. (٩) انظر: ٢/ ٣١٨. (١٠) انظر: ٢/ ٣٤٥. (١١) انظر: ٢/ ٣٥٠. (١٢) انظر: ٢/ ٣٦٥.

1 / 36