الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الكلوذاني ت. 510 هجري
32

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

محقق

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

الناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

تصانيف

يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر الكبيرة فتستحقه كاملًا. (١) ٨٧ - فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول. (٢) ٨٨ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم له وصبره على الحبس إِلىَ القول: إنه يثبت للزوجة حق النفقة. (٣) ٨٩ - خالف رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن بينهم من يرث بفرض وَلاَ تعصيب بأنه لاَ يلزمه، والصحيح إنه عَلَى روايتين أحدهما لاَ يلزمه، والأخرى يلزمه. (٤) ٩٠ - خالفه شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إِلىَ القول: إنه يأخذ أرش الشلل مَعَ القصاص. (٥) ٩١ - ذهب فِي مسألة من جعل وكيلًا لَهُ فِي القصاص فاقتص من الجاني، بعد عفو الموكل وبدون علمه، فإنه تلزمه دية الذي أقتص منه، وتكون عَلَى عاقلته. (٦) ٩٢ - خالف شيخه فِي مسألة إذا عاد الجاني بعد العفو عَنْ القطع، فقتل العافي، كَانَ لوليه القصاص فِي النفس أو العفو عَلَى كمال الدية. (٧) ٩٣ - ذهب إِلىَ أن حكم الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثَلاَثَةَ أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر. (٨) ٩٤ - خالف شيخه فِي قاتل العمد، ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن بِهِ أهل دينه. (٩) ٩٥ - خالف شيخه فيمن سرق صليبًا، أو صنمًا من ذهب، فإنه يقطع. (١٠) ٩٦ - ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أيام، أنه محمول عَلَى العصير

(١) انظر: ٢/ ٢١٨. (٢) انظر: ٢/ ٢٢٠. (٣) انظر: ٢/ ٢٢٥. (٤) انظر: ٢/ ٢٢٦. (٥) انظر: ٢/ ٢٣٧. (٦) انظر: ٢/ ٢٤١. (٧) انظر: ٢/ ٢٤٢. (٨) انظر: ٢/ ٢٥٣. (٩) انظر: ٢/ ٢٥٨. (١٠) انظر: ٢/ ٢٧٥.

1 / 35