(1) اجماعا لانه قد فعل ما هو مخاطب به كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة أي ابتداؤها
(2) ووجه المنع من الصحة انه عصى بفعل الظهر والمعصية ترك الجمعة فصار عاصيا بنفس ما به أطاع ووجه الصحة العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر فقد يقعد عنها من غير صلاة لان البدل قد عليه هنا ويعيده بعد صلاة الجمعة ان لم يصلها والله أعلم
(3) والمختار انه لا يجزيه الظهر مطلقا سواء قلنا الجمعة أصل أم الظهر هكذا صرح الامام عز الدين بن الحسن والله أعلم
(4) لم تظهر ثمرة الخلاف الا في هذا الفرع الثالث فقط اهحثيث
(5) وهو يقال يشبه بما لو صلى الجمعة بالتيمم ثم وجد الماء بعد لم يجب عليهم الاعادة للظهر ان جعلناه أصلا فينظر في تحقيق ذلك اهرياض بلفظه ويمكن أن يقال يمتنع وجوب الاعادة في مسألة التيمم على القول بان الظهر الأصل أو يقال بانهما مفترقان من حيث ان المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة بخلاف هذه المسألة فانه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة لم تصح صلاته اهصعيترى الفرع الرابع لو صلى العيد وخطب ثم انها أقيمت الجمعة فمن قال ان الظهر الأصل وجب عليه ومن قال الجمعة الأصل لم يجب ذكره الفقيه ع الفرع الخنثى لو انكشف ذكرا وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة اهبحر ان قلنا هي الأصل لا ان جعلنا الظهر هو الأصل فانه لا تجب عليه الاعادة وأما إذا بان خللها في وقته فانه يلزم اعادتها فان لم يمكنه فالظهر وكذا إذا كان الخلل مجمعا عليه فانهم يعيدونها ان أمكنهم ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا الظهر
(6) وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها القامة بين الصفوف كالصلاة أم لا تعتبر الا في الصلاة لعل الاقرب اعتبار ذلك لاقامتهم اياها مقام ركعتين اهح لى لفظا وقيل لا يعتبر إذ ليست كالصلاة من كل وجه بدليل صحتها ممن عليه نجاسة من ثوب ونحوه ولعله أولى
(7) لا وجه للاثم لانه قد أدى ما وجب عليه اهانتصار
(8) أو سمع يداءها اهح لى قرز
صفحة ٣٥٧