341

حواشي على شرح الأزهار

(12) والأولى أن يقول لان الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة أو يقال اعتبار الظن هنا على جهة الخلفية لما كان يشق اعتبار العلم فيه اهمعيار

(1) فرع فان كان الفائت صلاتين من يوم والتبستا قضى ركعتين وثلاثا وأربعا وأربعا ان ترك ثلاثا زاد أربعا مثل قول م بالله وح وش فان كانتا من يومين قضي ثنتين وثنتين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا وعلى قول م بالله وح وش يقضى عشر صلوات كما مر اهبيان بلفظه

(2) في الحضر اههداية لا في السفر فالأولتين ثنائية وثلاثية يجهر في الثنائية ويسر كذلك ا ههداية

(3) وعند المريسى وابن مقاتل انه يكفيه أربعا يقف على اثنتين للفجر وثلاث للمغرب ان كان وأربع للعشاء ان كان أو الظهر أو العصر بناء على أصلهم ان التشهد ما بعده سنة اهغيث معنى

(4) ولو في ركعة واحدة قرز

(5) ويكفي لها تيمم واحد وقال الكنى ثلاثة تيممات اهبيان

(6) يعنى بالنظر إلى أنا قد أو جبنا عليه رباعية والا فلسنا؟ قاطعين بالرباعية فضلا عن موجب سجود السهو

(7) وكذا كل ذى ديمة

(8) قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما نام في الوادي اهح بهران ويستحب؟ لمن أيس منه أي من القضاء كفارة كالصيام اههداية والكفارة نصف صاع من أي قوت عن كل خمس صلوات في كل يوم ذكره ع وط قيل ح ولا شيءفيما دون الخمس صلوات اه --- حاشية هداية وقال م بالله انها نصف صاع من بر وصاع من غيره عن كل خمس وقيل لكل صلاة نصف صاع من بر فيعمل الوصي بمذهبه ان لم يعين الموصي له اهحاشية هداية؟ نعم هذا مذهب القاسم عليلم وط ولا يجب لانه لا مدخل لها في المال بخلاف كفارة الصوم ولذلك لا يجب الا بالايصاء وتكون من الثلث وليست بكفارة ولذلك يجوز صرفها في بني هاشم إذ ليس اخراجها عن واجب يتعلق بالذمة فأشبه سائر القرب وان لها مدخلا في المال وهى عندهم كفارة قياسا على كفارة الصوم بجامع انها كفارة عن عبادة مؤقتة تتعلق بالبدن فتكون من الثلث كالحج إذ هي واجبة عن أمر يتعلق

صفحة ٣٤٢