الجملة بحصول العلامة لا انه علامة في نفسه اهمن املاء القاضي محمد السلفي يقال العموض وقته وغيره بالأولي
(1) العدل قرز
(2) وحصول الظلمة
(1) في المشرق اهرى والحمرة من قبل المغرب وهذا في الصحو وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها لقوله تعالى لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر
(1) ولفظ حاشية وطلوع سواد في المشرق مستطيل لقوله صلي الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا اهب من كتاب الصوم يعنى المشرق وأدبر النهار هاهنا يعنى المغرب أفطر الصائم اهيباج
(3) بالضيم اهقاموس وبالفتح اهضياء قال في الروضة هذا الخلاف في العبارة يرجع الي معنى واحد فانا جربنا ورأينا القرص من البلاد المرتفعة لا يكون الا مع رؤية الكواكب الليلية فتكون النجوم علما للوقت اهثمرات
(4) فان لم يكن ثمة شفق فقال ض عبد الله الدوارى في تعليقه على اللمع ان من رؤية الكوكب الي ذهاب الشفق الاحمر قدر صلاة ركعتي الفرقان بعد نافلة المغرب أو بعد الرواتب المعتادة ودرس سورة يس مرة مر تلا وروى عن الهادى عليلم أنه قدر تسع الليل اهوفي التقرير نصف سبع الليل وفى اليواقيت يصف سدس
(5) ويكره تسميته عتمة اههد لانه بلسان أهل الشرع يسمى وبلسان الاعراب عتمة * مقبضتي كلام الامة انه لا يكره وفي المجموع في تفسير معاني السنة وجعل العتمة أربعا اهح هدايه وظاهر عبارة م بالله والابانة أنه لا يكره وكذا الجامع قال وأول وقت العتمة قال م بالله لما ذكر الرواتب فركعتا العتمة دون الجميع
(6) من اليمن الي القبلة لا المنتشر من المشرق إلى المغرب وهو الأول قرز
(فائدة) من أدرك من الفجر ركعة ثم انه لم يقرأ فيها ثم قام للثانية وقرأ فيها ثم طلعت الشمس فان صلاته غير صحيحة فلا يجزيه لا أداء ولا قضاء والمختار صحتها حيث أطلق قضاء لا إذا نوى لان النية مغيرة اهيقال قرأ في الثانية وان كان قيامه في الأولى دون ذلك فلا تصح لا أداء ولا قضاء لانه ركع في الأولى وهو مخاطب باللبث مقدار الواجب من القراءة وان لم يقرأ فيها كما قرر عن المفتي اهعن سيدنا حسن؟
(7) الصاعد في الافق اهح اث
(8) هذا في المتوضئ قرز
(9) الواجبة اهن ويقرأ فيها القدر الواجب كذا نقل في بعض الحواشى وقيل لا فرق فيقرأ في غيرها اهمفتى بل كيفية أن يسع الوقت قراءتها وان لم
(1) يقرأ اهتى وقرز ورواه عنه سيدنا احمد بن سعيد الهبل
(1) لان القراءة فيها لا تتعين وكذا القيام لا يتعين؟؟؟
صفحة ٢٠٧