(1) ليستفيد القيام وستر العورة
(2) الظاهر الخلاف قرز لا يصلي فيه ولو الملا عند ط
(3) فان صلى عاريا مع خشية الضرر
(1) لم تجزه لانه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر فأشبه من وجد ثوبا
(2) طاهرا فصلى عاريا اهغ بخلاف ما تقدم في الوضوء لقوله صلى الله عليه آله وسلم واسباغ الوضوء في السبرات
(1) ان تضرر والا جاء على قول الابتداء والانتهاء
(2) لان الشرع قد أباح له الصلاة فيه في الحال أو في المال قرز
(4) صوابه من عين قرز
(5) ووجبت قرز
(6) ويصلى آخر الوقت اهر ى قيل ولا يصلى الا بالايماء لانه أقل استعمالا اهغ ويصلى قائما قرز ولا يستعمل من النجس الا ما يستر عورته اهوا بل بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر وقيل يجوز له أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له
(7) ولوجه في ذلك أنه يجب عليه الطلب الي آخر الوقت للثوب الطاهر فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن الطاهر اه(8) وكذا بساط المسجد لانه كمال الغير قرز
(9) فيصج ويجب
(10) وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل وتلزمه الاجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه والبعض الآخر يكفي المالك جاز قطعه ويضمن الارش لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من الصلاة أو يرده ويسلم الكرى أو الارش سل قيل لا يملكه بل يرده ويسلم لارش والكرى اهمي قرز أو الضرر اهح خمسمائة
(11) وأما إذا التبس الثوب الحرير وكذا المزعفر في حق المحرم ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو في ظلمه فانه يتحري ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما لانه يؤدي إلى ارتكاب محظور فان لم يحصل له ظن صلا في أيهما شاء فيكون كالعادم ذكره مولانا عليلم اه تك وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء بالبول كما تقدم اهح لى حيث لم يكن ثمة رطوبة والا كانت كمسألة الآنية وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى بل يتركهما معا كالمائين اهغ معنى ولو صلاها فيهما أثم وأجزي قرز فان قيل ان الصلاة في الثوب المتنجس محظورة الجواب انه انما تكون محظورة حيث يعلم ذلك بغير لبس اهبرهان لا يحد غيرهما في الميل اههد قيل الفقيه ف ولو صلى فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الابتداء والانتهاء لان الصلاة في النجس محظورة وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا لكن قد عصى بالدخول اهوقيل لا تصح كمن صلى وثمة منكر اه
صفحة ١٧٩